الشيخ الكليني
661
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ : « عَلَيْهِ « 1 » دَمٌ يُهَرِيقُهُ ، وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ « 2 » ، أَوْ بَقَرَةٌ « 3 » » . « 4 » 7664 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلى امْرَأَتِهِ « 5 » وَلَمْ يُقَصِّرْ « 6 » ؟ فَقَالَ « 7 » : « يَنْحَرُ جَزُوراً ، وَقَدْ خِفْتُ « 8 » أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » . « 9 »
--> ( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جن » : - « عليه » . ( 2 ) . في التهذيب ، ح 535 : « دم » . والجزور : البعير والإبل ذكراً كان أو أنثى إلّاأنّ اللفظة مؤنّثة ، تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً . والجمع : جُزُر وجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 61 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ) . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 82 : « قوله عليه السلام : جزور أو بقرة ، ظاهره التخيير ، والمشهور أنّه يجب عليه بدنة فإن عجز فبقرة وإن عجزفشاة ، وقال في المختلف : لو جامع بعد طواف العمرة وسعيها قبل التقصير ، قال الشيخ : عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلّار : عليه بقرة . والمعتمد الأوّل . وقال في التحرير : لو جامع مع امرأته عامداً قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسراً ، وإن كان متوسّطاً فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة ولا تبطل عمرته ، والمرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك ، ولو أكرهها تحمل عنها الكفّارة ، ولو كان جاهلًا لم يكن عليه شيء ، ولو قبّل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة » . وراجع : المبسوط ، ج 1 ، ص 363 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 581 ؛ المراسم ، ص 120 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 157 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 597 ، الرقم 2063 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 160 ، ح 535 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 2 ، ص 376 ، ح 2743 ، معلّقاً عن عمران الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 536 ، بسنده عن الحلبي وتمام الرواية فيه : « قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال : ينحر جزوراً » . الفقيه ، ج 2 ، ص 332 ، ذيل ح 2591 ، مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 538 الوافي ، ج 13 ، ص 963 ، ح 13546 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 129 ، ذيل ح 17403 . ( 5 ) . في الكافي ، ح 7391 والتهذيب ، ح 1104 : « أهله » . ( 6 ) . في الوافي : « قبل أن يقصّر » بدل « ولم يقصّر » . وفي الكافي ، ح 7391 والتهذيب ، ح 1104 : « ولم يزر » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح 7391 والفقيه والتهذيب : « قال » . ( 8 ) . في الوسائل والكافي ، ح 7391 والفقيه والتهذيب ، ح 1104 : « خشيت » . ( 9 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، صدر ح 7391 . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 539 ؛ وص 321 ، ح 1104 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 377 ، صدر ح 2745 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 161 ، ح 537 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « قد ثلم حجّة » الوافي ، ج 13 ، ص 964 ، ح 13550 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 130 ، ح 17406 .